الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا . 12 - وبالاسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء . قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . 13 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسمع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها ، أيعيد وضوئه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى قد استقى منها أهل الدار ورشوا . 435 - 14 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ ، فقال : صبه في الاناء . فصبه في الاناء . ورواه المحقق في المعتبر وزاد في آخره ( فصبه فتوضأ منه وشرب ) . أقول : وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا . 15 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
--> ( 12 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 ( 13 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 ( 14 ) يب ج 1 ص 68 - صا ج 1 ص 22 - المعتبر ص 11 ( 15 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 22 " ج 8 "