الحر العاملي
119
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا ، وإن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله ، وقد أشار إليه الشيخ أيضا . 9 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة ؟ قال : يتوضأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضأ من جانب الجيفة . 400 - 10 - قال : وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم ، لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث . أقول : هذا محمول على بلوغ الكر لان تلك الحياض لا تنقص عن الكر بل تزيد عليه غالبا ، ولما مضى ويأتي . 11 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل . يعني البرمكي ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله ، فابتدأني ، فقال : إن شئت فسل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أولا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغير ؟ قال : الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء ، فهو طاهر . 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
--> ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 7 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 ( 11 ) بصائر الصفار " الجزء الخامس في باب ان الأئمة يعرفون الاضمار " يأتي ما يتعلق بتقطيعاته في 6 ر 9 من المضاف ( 12 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3