الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى ( وخ ل ) المدينة تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه ، فقال ، توضأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضأ من جانب الجيفة . ورواه الصدوق مرسلا ( إلا أنه قال ، تكون فيه الجيفة ) وترك قوله ، ( والاستنجاء منه ) وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . وروى الذي قبله عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( إلا أنه قال : والى الركبة وأقل قال : توض ) أقول ، هذا محمول على بلوغ الكرية لما تقدم . 14 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر ، فربما بلغنا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه شئ فقل ، هكذا ، يعنى أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ما جعل عليكم في الدين من حرج . أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر . 405 - 15 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال ، كتبت إلى من يسأله
--> ( 13 ) يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3 ( 14 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12 ( 15 ) يب ج 1 ص 42 و 118 - صا ج 1 ص 6