الحر العاملي

116

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

14 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . 15 - علي بن عيسى الأربلي ، في ( كتاب كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما كان في الليلة التي وعد ( وعك ظ ) فيها علي بن الحسين عليه السلام قال : يا بنى ابغني وضوءا ، قال : فقمت فجئته بماء . فقال لا تبغ هذا ، فإن فيه شيئا ميتا . قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره ، الحديث . ورواه سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمارة ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام . 390 - 16 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شر به أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكر والنجاسات والأسئار ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا ، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة ، ويأتي ما ظاهره ذلك وهو عام قابل للتخصيص ، أو مطلق قابل للتقييد ، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة ، ومخالفته

--> ( 14 ) يب ج 1 ص 70 و 116 أورده أيضا في 2 / 12 من أبوابنا هذا وفى ب 4 من التيمم ( 15 ) كشف الغمة ص 208 - البصائر ص 7 - الأصول ص 255 وذيله لا يتضمن حكما فقهيا ( 16 ) مسائل ج 4 ص 158 من البحار يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 14 / 14 وفى 2 / 15 وب 27 و 28 من الوضوء وب 26 و 44 و 45 و 2 / 32 من الجنابة " وقد تقدم ما ظاهره المنافاة " لعل المراد بما ينافي بظاهره الحديث الثامن والتاسع من الباب الثالث وما تقدم في ب 1 و 3 من حصر تنجس الماء بالتغيير لونا أو طعما أو ريحا " ويأتي ما ظاهره ذلك " ولعل المراد ما يأتي في ب 9