الحر العاملي

117

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

لاجماع الشيعة ، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر مع مخالفة الاحتياط وغير ذلك . باب 9 - عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة وبدون التغيير 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب . ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق مرسلا . 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعنى ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . 3 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . 4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .

--> الباب 9 فيه ( 17 ) حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 12 و 64 - صا ج 1 ص 4 و 11 - الفروع ج 1 ص 2 - الفقيه ج 1 ص 5 ( 2 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4 ( 3 ) يب ج 1 ص 64 ويأتي بتمامه في 7 / 1 من الأسئار ( 4 ) يب ج 1 ص 119 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار أورده أيضا في 13 / 8 ويأتي ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 ر 33 من النجاسات