ابن حمزة الطوسي

55

الوسيلة

وعند زيارة الأئمة عليهم السلام . وغسل يوم المباهلة ، ويوم الغدير ، ويوم المولد ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة . فأما الجنابة : فهي بإنزال الماء الذي منه الولد ، وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن . وإن وجد شهوة من غير دفق ، وكان مريضا فكذلك . وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق ، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت . قبل أو دبر ، ويجب الغسل عليهما معا . وإذا أجنب الإنسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء ، قراءة العزائم ودخول المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمة عليهم السلام . والتوضؤ للجنابة ، وكره له سبعة أشياء الأكل ، والشرب - إلا بعد المضمضة والاستنشاق - والنوم - إلا بعد الوضوء - والخضاب ، ومس المصحف ما عدا الكتابة . وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين آية ، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا . فأما الغسل ففيه الفرض ، والندب . فالفرض مقدم عليه ، ومقارن ( له ) ( 1 ) ، فالمقدم ثلاثا أشياء : الاستبراء ، وكيفية : وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا ( 2 ) - فإن لم يتأت له اجتهد ، وإزالة المني عن رأس الإحليل . وعن جميع جسده إن أصابه . والمقارن ضربان : فعل ، وكيفية . فالفعل ، النية . وغسل جميع البدن . والكيفية أربعة أشياء : مقارنة النية لحال الغسل ، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ ، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر ، والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل

--> ( 1 ) ليس في النسخة " ط " . ( 2 ) وفي استبراء المرأة قول ، ذهب إليه الشيخان في المقنعة : 6 ، والنهاية . 21 .