ابن حمزة الطوسي

56

الوسيلة

الرأس ، ثم بالميامن ، ثم بالمياسر ، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل . والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا . والغسل بصاع من الماء فما زاد ، والدعاء عند الغسل . والكافر إذا أسلم . وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة . والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة ، وإن لم يقمها أعاد ، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع . ولم يكف عنه غيره . وسائر الأغسال ، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه . أو تأخير عنه ، وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث ، أو استباحة ( 1 ) للصلاة ، إن كان الغسل واجبا ( 2 ) سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به . وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه : اغتسل من الجنابة فرضا . قربة إلى الله تعالى . فصل في ( بيان ) ( 3 ) أحكام الحيض الحيض : هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة . وانقضاء العدة ، وغير ذلك ، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين ، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية . وعلى خمسين سنة من غيرهما . وللحائض ثلاثة أحوال : أما ترى الدم قليلا : وهو ثلاثة أيام متواليات ، وروي

--> ( 1 ) في النسختين " ط " و " ش " : " واستباحة " . ( 2 ) في النسخة " ط " : وأجابا أو كليهما . ( 3 ) ليس في نسخة " ش " .