ابن حمزة الطوسي

138

الوسيلة

أو لا يعتبر : فالأول ثلاثة أشياء : معدن الذهب والفضة ، وكنوزهما ، والغوص . فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا . والثاني : ما سوى ذلك . وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه . ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها ، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته ، وفيما سوى ذلك حالة حصوله .