ابن حمزة الطوسي

139

الوسيلة

كتاب الصوم الصوم في اللغة : هو الإمساك . وخص في الشريعة : بإمساك مخصوص ، أو حكمه ممن يكون على صفة مخصوصة ، عن أشياء مخصوصة ، على وجه مخصوص ، في زمان مخصوص ، إذا قارنته النية فعلا ، أو حكما . وهو ضربان : متعين بزمان مخصوص ، وغير متعين . فالمتعين ضربان : إما تعين من جهة الله تعالى ، أو من المكلف نفسه . فالأول : صوم شهر رمضان ، والثاني : صوم النذر المعين بيوم أو أيام . وصوم شهر رمضان يصح بنية القربة ، ونية التعيين أفضل ، ويجوز أن تكون نية القربة متقدمة . وصوم غير رمضان لا يصح إلا بنية التعيين والمقارنة ، وإذا أصبح صائما في شهر رمضان لم يخل من أربعة أوجه : إما نوى بالليل ، أو ترك النية عمدا على نية الإفطار ، أو نسيانا ، أو نوى صوم غير رمضان سهوا ( 1 ) على اختلافه .

--> ( 1 ) في نسختي " م " و " ط " : " شهرا " .