علي بن محمد الكناني
75
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
وهو جنب ، أو يقلم ظفرا أو ينتف حاجبا وهو جنب ( كر ) وقال منكر بمرة وفيه على ابن محمد بلاغ إمام الجامع بدمشق ، وأبو بكر محمد بن علي المراغي ، والحمل فيه على أحدهما ، وغالب الظن أن الآفة فيه من أبي بكر المراغي . . . والله أعلم . ( 35 ) [ حديث ] مسح الرقبة أمان من الغل ( قال النووي ) في شرح المهذب موضوع ( قلت ) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث ابن عمر بلفظ من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة قال الحافظ العراقي وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم ، قال الحافظ العراقي وهو آفته ، وقد سبق النووي إلى إنكاره ابن الصلاح وقال لا يعرف مرفوعا وإنما هو قول بعض السلف ، قال العراقي نعم ورد مسح الرقبة من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أخرجه الطبراني والبزار في الكبير بسند لا بأس به والله أعلم . ( 36 ) [ حديث ] من قدم لأخيه إبريقا يتوضأ به فكأنما قدم له جوادا . ( 37 ) [ وحديث ] أكرموا طهوركم ( قال ابن تيمية ) موضوعان .