السيد علي الحسيني الميلاني
87
تحقيق الأصول
الصّورة لا ضرورة لفعليّة الموضوع قبل الحكم كي يلزم فعليّته قبل فعليّة نفسه . وثانياً : ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني وأوضحه المحقّق الإصفهاني : إن العلّة إنّما تكون علّةً للمعلول ، ويستحيل أن تكون علّةً لعليّة نفسها ، فلو أخذ قصد الأمر في متعلَّقه لزم المحذور المذكور . توضيح الملازمة : إن تعلّق الأمر بالصّلاة مع قصد القربة معناه : تعلّقه بها وبداعويّة الأمر إليها ، وذلك ، لأنّ كلّ أمر يدعو إلى متعلّقه ، فلو ترتّب الأمر والحكم على الصّلاة مع داعويّة الأمر إلى الصّلاة ، فقد تعلّق الأمر بداعويّة نفسه ويلزم أن يكون علّةً لعليّة نفسه . وقد ذكر المحقق الإصفهاني هذا المحذور في المقام الثاني ، وأشار إلى تعرّض صاحب الكفاية له في المقام الثالث . فهو يرد على كلا المقامين . جواب المحقق الإصفهاني عن كلام الكفاية ثم أجاب رحمه الله عنه : بأنّ قصد الأمر إنْ اُخذ على نحو الشرطيّة أو الجزئيّة فالإشكال لا دافع له ، أمّا إذا كان المتعلّق حصّةً ملازمةً لقصد الأمر ، فهو مندفع ، ومن الواضح أن للصّلاة حصصاً ، منها : الصّلاة الفاقدة لقصد الأمر ، ومنها : الصلاة في ظرف وجود قصد الأمر ، وهذه هي المتعلّق للأمر ، وإذ لا تقيّد فلا عليّة فالإشكال يندفع ( 1 ) . وهذا هو الذي يعبِّر عنه المحقّق العراقي بالحصّة التوأمة ، فالحصّة التي كانت توأماً لقصد الأمر هي التي قد أمر بها المولى ، فلم يدخل قصد الأمر تحت الأمر ليرد الإشكال . . .
--> ( 1 ) نهاية الدراية 1 / 324 - 325 .