السيد علي الحسيني الميلاني
196
تحقيق الأصول
هذا خارج عن البحث . وعلى الجملة ، فقوله بجريان أصالة عدم الإتيان بالعمل الاختياري غير تام . وأمّا أن موضوع القضاء هو « الفوت » ففيه : إن موضوع القضاء هو « عدم الإتيان » وليس « الفوت » وإنْ اشتهر بين المتأخرين من الأعيان ، والتفصيل في الفقه . فالأصل الجاري في المقام هو البراءة ، لو وصل الأمر إلى الأصل العملي . هذا تمام الكلام في المسألة الثانية .