السيد علي الحسيني الميلاني

197

تحقيق الأصول

المسألة الثالثة في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه إذا وقع الامتثال لأمر ظاهري ثم انكشف الخلاف ، فهل العمل المأتي به مجز عن الواقع أو لا ؟ في هذا المقام أقوال عديدة : 1 - الإجزاء مطلقاً . 2 - عدم الإجزاء مطلقاً . 3 - التفاصيل ، والمهمّ منها تفصيل ( الكفاية ) بين الأصول فالإجزاء والأمارات فعدم الإجزاء . واعلم أنه : تارةً : الشبهة موضوعية ، سواء كان موضوع الحكم شيئاً خارجيّاً ، كالصعيد بالنسبة إلى التيمّم ، أو حكماً شرعيّاً كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة . وأخرى : الشبهة حكميّة . وأيضاً : تارةً : يكون الحكم الظاهري بأصل - محرز أو غير محرز - وأخرى : بأمارة ، وثالثة : بالقطع . وأيضاً : تارةً : يكون كشف الخلاف بالقطع ، وأخرى : بالأصل ، وثالثة : بالأمارة .