السيد علي الحسيني الميلاني

195

تحقيق الأصول

الفريضة » فإن فوته مشكوك فيه ، وحينئذ يكون التمسّك ب‍ « من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتته » تمسّكاً بالدّليل في الشبهة الموضوعية . وإنْ كان وجوب القضاء بالأمر الأوّل ، فالأصل هو الاشتغال ، لجريان الاستصحاب هنا - بخلاف ما لو كان بأمر جديد ، فإنّه لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالواجب في الوقت ، لأنه بالنسبة إلى عنوان « الفوت » أصل مثبت ، لكونه عنواناً وجوديّاً - لأنَّ الأمر الأوّل لم يمتثل ، ولو شكّ في امتثال الواجب بالإتيان بالصّلاة مع التيمم ، استصحب عدم تحقّق الامتثال . لكنّ القول بأن القضاء هو بالأمر الأوّل خلاف التحقيق . نقد الأستاذ وأشكل الأستاذ : بأنْ هذا الاستصحاب كيف يجري مع اليقين بعدم الإتيان بالصّلاة مع الطهارة المائيّة في الوقت ؟ ، وأين الشك كي يتمسّك بالاستصحاب ؟ بل إن صورة المسألة مع عدم الشك في عدم الإتيان هي : الشك في وفاء هذا العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري ، لكنْ لا يجري أصالة عدم الوفاء به ، لأنه أصل مثبت ، لأن وجوب القضاء لازم عقلي له . والحاصل : إن الحكم في القضاء لا يكون أشدّ من الحكم في الإعادة ، وقد قال المحقق الإصفهاني هناك بالبراءة ، لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وإذا كان القضاء بالأمر الأوّل فلا يعقل الاشتغال ، لأن المفروض عدم اشتغال ذمّته بالصّلاة مع الوضوء بل مع التيمم ، وقد أتى بالواجب . نعم لو فرض كونه مكلَّفاً بالصّلاة مع الوضوء ، ولم يأت بها مع التيمّم حتى خرج الوقت ، ثم شك في إتيانه بالواجب ، كان القضاء بالأمر الأوّل ، وجرى الاستصحاب ، لكنّ