السيد علي الحسيني الميلاني

194

تحقيق الأصول

خلاصة البحث إن الصلاة مع التيمّم بدل عن الصّلاة مع الطهارة المائية ، - وليسا في العرض كالصّلاة قصراً أو تماماً - وإذا كانت بدلاً ، فالمعتبر فقدان الماء في تمام الوقت ، لا الاضطرار في بعضه ، وبمجرَّد التمكّن من الماء في بعضه يمتنع وصول النوبة إلى البدل ، شرعاً وعقلاً . . . والمشهور بين الفقهاء هو عدم جواز البدارِ ، وعدم الإجزاء . وجمع بعضهم بين النصوص المختلفة بحمل الإعادة على الاستحباب ، غير تام ، إذ ليس الجمع بين « يعيد » و « لا يعيد » جمعاً عرفيّاً ، ومع استقرار المعارضة ، فالمرجّح أخبار عدم الإجزاء ، لأنّها مخالفة للعامّة ، لكون معظمهم على الإجزاء . هذا تمام الكلام على الإعادة . وأمّا حكم القضاء بالنسبة إلى من أتى بالعمل الاضطراري ، كالصّلاة مع التيمّم ، ثم تمكّن من العمل الاختياري بعد انقضاء الوقت ، فمقتضى الأدلّة العامّة اللّفظية - كالآية المباركة : ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء . . . ) والرّواية : « التيمّم أحد الطهورين » - هو الإجزاء . فإنْ وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فهل هو البراءة أو الاشتغال ؟ تفصيل للمحقق الإصفهاني قال المحقق الإصفهاني بالتفصّيل ، بأنّ وجوب القضاء إنْ كان بأمر جديد - لكون موضوع الدليل هو « الفوت » - فالأصل هو البراءة ، لأنْ المفروض عدم القدرة على الطّهارة المائيّة في الوقت كلّه ، فلا يصدق عنوان « فوت الفريضة » . وكذا بناءً على القول بأن المراد من « الفوت » هو « فوت ملاك