عبد الوهاب بن علي السبكي

90

طبقات الشافعية الكبرى

وكذلك رواه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن محمد بن المنهال برة من ذهب أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود فذكره وقال عام الحديبية ولم يذكر قصة بدر وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب ولم ندع فيها ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه وعدة إذا لم يخرجها من الكنوز بهذا الخبر وكذلك لا ندعه في الفضة وليس في الخبر إن ثبت في الفضة صريح دلالة في المسألة وبالله التوفيق والعصمة وقد حكي لي عن الشيخ أدام الله عزه أنه اختار جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائطها مع ما في النزول للمكتوبة في غير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة وعدم ثبوت ما روي في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الإملاء ولا يصلي المسافر المكتوبة بحال أبدا إلا حالا واحدا إلا نازلا في الأرض أو على ما هو ثابت على الأرض لا يزول بنفسه مثل البساط والسرير والسفينة في البحر ولا يصلي ( ومن الفوائد والغرائب والمسائل عنه ) قال الشيخ أبو محمد في كتابه في موقف الإمام والمأموم إن الواحد من أهل العلم إذا سأل الناس مالا واستجداهم وقال أنا أطلب ذلك لبناء مدرسة لم يكن له أن يصرفه في غير ذلك ولا أن يجعلها مسجدا ولا أن يجعلها ملكا له قال بل الواجب الصرف في تلك الجهة وإن جعلها مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بنفس الشراء مدرسة لما تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق