عبد الوهاب بن علي السبكي
283
طبقات الشافعية الكبرى
( مسألة ) المرتد يعود إلى الإسلام هل تقبل شهادته بمجرد عوده أو يحتاج إلى الاستبراء كالفاسق يتوب وهي مسألة مهمة وللنظر فيها وقفة فإنه قد يستصعب عدم استبرائه مع كون معصيته أغلظ المعاصي ويستصعب استبراؤه والإسلام يجب ما قبله والذي يقتضيه كلام فقهائنا قاطبة الجزم بعدم استبرائه وأنه يعود بالشهادتين إلى حاله قبل ردته وادعى ابن الرفعة نفي الخلاف في ذلك وحكى عن الأصحاب أنهم فرقوا بأنه إذا أسلم فقد أتى بضد الكفر فلم يبق بعده احتمال وليس كذلك إذا أظهر التوبة بعد الزنا والشرب لأن التوبة ليست مقيدة بالمعصية بحيث ينفيها من غير احتمال فلهذا اعتبرنا في سائر المعاصي صلاح العمل وحكى هذا الفرق عن القاضي أبي الطيب وغيره قلت والحاصل أن المرتد بإسلامه تحققنا أنه جاء بضد الردة ولا كذلك التائب من الزنا ونحوه وقد أشار إلى هذا الفرق الشيخ أبو حامد فقال في تعليقته في الكلام على توبة القاذف ما نصه فإن قيل ما الفرق بين القاذف والمرتد حتى قلتم القاذف يطالب بأن يقول القذف باطل والمرتد لا يطالب بأن يقول الكفر باطل أجاب بأنه لا فرق في المعنى وذكر نحو ذلك وقد قدمنا عبارته عن هذا في ترجمة الإصطخري في الطبقة الثالثة وما نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب رأيته في تعليقته كما نقله ولفظه فإن قيل فكيف اعتبرتم صلاح العمل في التوبة التي هي فعل ولم تعتبروه هاهنا فالجواب أنه إذا