عبد الوهاب بن علي السبكي

275

طبقات الشافعية الكبرى

للثانية ثان يرتضى غير الأول لئلا يصير هذا الاختيار تقليدا سلطانيا قال الماوردي ورأيي أن يراعي حال الجماعة في الثانية فإن حضرها من حضر في الأولى كان المرتضى في الأولى أحق وإن حضرها غيرهم كان الأول كأحدهم واستأنفوا اختيار إمام قلد السلطان إمامين في مسجد ولم يخص أحدهما بزمن ولا صلوات فأيهما سبق كان أحق بالإمامة وليس للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين لأنه لا يجوز أن تقام في المساجد السلطانية جماعتان في صلاة واحدة واختلف في السبق الذي يستحق به التقدم على وجهين أحدهما سبقه بالحضور إلى المسجد والثاني بالإمامة فيه فإن حضرا معا ولم يتفقا على تقديم أحدهما فوجهان أحدهما يقرع والثاني يختار أهل الناحية قال الماوردي في الحاوي فيما إذا قال قارضتك على أن لك سدس عشر تسع الربح والأصح فيه الصحة لأنه معلوم من الصيغة يمكن الاطلاع عليه غير أنا نستحب لهما أن يعدلا عن هذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف على البديهة من أول وهلة لأن هذه عبارة قد توضح للإخفاء والإغماض قال الشاعر : لك الثلثان من قلبي * وثلثا ثلثه الباقي وثلثا ثلث ما يبقى * وثلث الثلث للساقي وتبقى أسهم ست * تقسم بين عشاقي فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته كيف أغمض كلامه وقسم قلبه وجعله مجزأ على أحد وثمانين جزءا هي مضروب ثلاثة في ثلاثة ليصح منها مخرج ثلث ثلث الثلث فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءا من قلبه وجعل للساقي جزءا وبقي الستة الأجزاء ففرقها فيمن يحب وليس للإغماض في عقود المعاوضات وجه مرضي ولا حال يستحب غير أن العقد