عبد الوهاب بن علي السبكي
54
طبقات الشافعية الكبرى
وقد عرف قول المحاملي أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل إحداها الإرث والثانية يسترجع بإفلاس المشتري والثالثة يرجع في هبته لولده والرابعة يرد عليه بالعيب على الصحيح والخامسة الملك الضمني إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه وصححناه وهو الصحيح والسادسة إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه قال النووي وفي عد هذه تساهل فإن المكاتب لا يزول ملك سيده عنه حتى يقول عاد قال وترك سابعة وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه باطنا كقريبه على الصحيح أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح قال الشيخ صدر الدين بن المرحل وتركا ثامنة وهي إذا قلنا الإقالة فسخ فهل ينفذ التقابل فيه خلاف الرد بالعيب وتوجيه الجواز مشكل فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب قال ولعل المحاملي لم يترك هذه المسألة إلا لكونه رأى الإقالة تجعل العقد كأنه لم يكن ولذلك لم تثبت به الشفعة فهو كالاستدامة ويرد عليه الرد بالعيب وأن