عبد الوهاب بن علي السبكي

53

طبقات الشافعية الكبرى

ذكر المحاملي أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل قال في اللباب في باب إزالة النجاسة إذا أصاب الأرض بول فإن كانت صلبة صب عليها من الماء سبعة أمثال البول وإن كانت رخوة يقلعها هذه عبارته وما ذكره من السبعة وجه محكي في الرافعي وغيره وأما قوله فيما إذا كانت الأرض رخوة إنه يقلعها وإنه لا يجزئ الصب عليها فغريب جدا لم أره لغيره وذكر في اللباب أنه يستحب الوضوء من الغيبة وعند الغضب وأنه يستحب الغسل للحجامة ولدخول الحمام والاستحداد وكل هذا غريب ولكن ذكره غيره وذكر في اللباب في باب مسح الخف المسحات سبعة وعد منها مسح اليدين والرجلين إذا كان أقطعهما فوق المفصل وعبارة التنبيه في ذلك المس وهي تساعد هذا إذ قال استحب أن يمس الموضع ماء ولكن قالوا المراد بالمس الغسل وهذا المحاملي قد صرح بالمسح وذكر في باب الحيض من اللباب أن الحيض يتعلق به عشرون معنى اثنا عشر منها محظوراته وثمانية أحكامه وعد من المحظورات أن الحائض لا تحضر المحتضر قال وكذلك النفساء وهذا من أغرب الغريب ولا أعرف ما دليله