عبد الوهاب بن علي السبكي

286

طبقات الشافعية الكبرى

والروياني اقتصر فيه على كلام الخطابي وقال في شهادة أحد الزوجين للآخر الصحيح عندي أنها لا تقبل ففيها تهمة قوية خاصة في زماننا قال وقال أبو سليمان الخطابي إنه القياس على القانع الذي ورد به النص قلت ومسألة القانع مع ورود حديث فيها لم أجد من أشبعها قولا وقليل من خصها بالذكر ولم أرها في شئ من كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة من خصها بالذكر ولم أرها في شئ من كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة بل لا أحفظها مقصودة بالذكر في غير تعليقة القاضي ومن بعده ممن سأذكره والذي أقوله فيها إن الحديث إن صح وكان معناه ما ذكر فلا مدفع له وواجب الرجوع إليه غير أنه لا يكاد يثبت ولفظه مضطرب ومعناه مختلف فيه أما توقفنا في ثبوته فمن قبل أنه من حديث محمد بن راشد وفيه كلام عن سليمان بن موسى الدمشقي وفيه أيضا كلام قال البخاري عنده مناكير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأما اضطراب لفظه فلفظ أحمد لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت