عبد الوهاب بن علي السبكي
125
طبقات الشافعية الكبرى
قال فخرج به هرثمة وقال لي بالسوط هكذا فاتبعته فحدثني بالقصة وقال لي قد أمر لك بخمسمائة دينار وقد أضفنا إليه مثله قال فوالله ما ملكت قبلها ألف دينار إلا في ذلك الوقت قال وكنت رجلا أتشبع فكفاني الله على يدي مصعب ( ومن المسائل عن الحسين ) وقف الوالد رحمه الله على تصنيف الحسين في الشهادات أظن أنى أنا الذي أحضرته إليه فكتب منه فوائده ها أنا أحلها ومن خط الشيخ الإمام أنقلها منها حكى الكرابيسي عن معاوية أنه قبل شهادة أم سلمة لابن أخيها وأجاز زرارة شهادة أبى مجلز وحده وأجاز شريح شهادة أبي إسحاق وحده وأجاز شريح أيضا شهادة أبى قيس على مصحف وحده قال الكرابيسي إن قال قائل أجيز شهادة واحد وجبت استتابته فإن تاب وإلا قتل قال فإن قال قائل هؤلاء من أهل العلم قيل له إنما يهدم الإسلام زلة عالم ولا يهدمه زلة ألف جاهل قد حكم بعض أهل العلم بما لا يحل له ولا يجوز في الإسلام فقد قضى شريح بقضايا ليس عليها أحد من المسلمين ولا له حجة من كتاب ولا سنة ولا أثر ولا يثبت بجهة من الجهات ومنها إذا باعت الصداق وطلقها قبل الدخول قال مالك لها نصف ما اشترت ما لم تستهلك منه شيئا وقال أبو يوسف ومحمد يجب على من ولى من الحكام إبطال هذا الحكم ورد عليهما الكرابيسي