عبد الوهاب بن علي السبكي

126

طبقات الشافعية الكبرى

وقال أبو يوسف في الحكم ببيع أم الولد إنه ينقض ثم رجع وقال لا ينقض للاختلاف فيه نقل أبو عاصم أن الحسين قال الخبر إذا رواه عالم من المحدثين أوجب العلم الظاهر والباطن كالتواتر قال الحسين سمعت الشافعي يقول يكره للرجل أن يقول قال الرسول ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معظما رواه البيهقي وغيره وهو في كتاب أبى عاصم وروى عن الشافعي أيضا أنه قال اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبى بكر فلذلك استعملوه على رقاب الناس قال أبو عاصم العبادي وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز نقل العبادي أن الكرابيسي قال إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثة لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء أما إذا قال مثل الألف أي بالتعريف فتطلق واحدة إذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه بعظيم فأشبه ما لو قال مثل الجبل وفى الرافعي عن المتولي . . .