سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
539
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
« متمّم الصلاة في السفر كالمقصّر في الحضر ( 1 ) » . يعنى : « تمام كننده نماز در سفر مانند قصر كننده است در حضر » . ودر “ شفاى “ قاضى عياض مذكور كه ابن عمر گفت : صلاة السفر ركعتان ، من خالف السنة فقد كفر ( 2 ) . يعنى نماز سفر دو ركعت است هر كه مخالفت كند طريقه رسول خدا صلى الله عليه [ وآله ] وسلم را پس به تحقيق كه أو كافر است . ودر “ صحيح بخارى “ واقع است : عن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ففرضت أربعاً ، وتركت صلاة السفر على الأولى . تابعه عبد الرزاق عن معمر ( 3 ) . يعنى عايشه گفت : فرض كرده شد نماز دو ركعت ، بعد از آن هجرت كرد پيغمبر [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] پس فرض كرده شد چهار ركعت وگذاشته شد نماز سفر بر حالت أولى يعنى دو ركعت . پس جايز بودن اتمام نماز در سفر غلط محض باشد . ونيز أكثر تأويلاتى كه أهل سنت در اين مقام براي اين طعن ذكر مىكنند
--> 1 . [ الف ] قوبل على أصله . ( 12 ) . [ الجامع الصغير 2 / 664 ] . 2 . الشفا 2 / 14 . 3 . صحيح بخارى 4 / 267 .