سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

372

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

با آنكه اگر تسليم كنيم ( 1 ) كه خلافت مآب اقدام بر تحريم نكرده ، مجرد نهى خلافت مآب - ولو كان على سبيل التنزيه - از امر منصوص ‹ 1487 › كتاب وسنت - خصوصاً امرى كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تمنّاى آن فرموده ، وصحابه را به تأكيد شديد حمل بر آن نموده ، وبه سبب تثبط وتأمل در آن غضبناك شده - باعث اتجاه طعن بر اوست ; زيرا كه امر جايز ومباح را مكروه ساختن نيز ناجايز است مثل تحريم حلال . وابن كثير در “ تاريخ “ خود گفته : فأمّا الذي كان ينهى عن متعة الحجّ ; إنّما هو عمر بن الخطاب . . . ، ولم يكن نهيه ذلك على وجه التحريم ولا الحتم ، كما قدّمنا ، وإنّما كان ينهى عنها ليفرد الحجّ ، [ بسفر آخر ليكثر زيارة البيت ، وقد كان الصحابة . . . يهابونه كثيراً ، فلا يتجاسرون على مخالفته ] ( 2 ) وكان ابنه عبد الله يخالفه ، فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها ، فيقول : لقد خشيت أن ينزل عليكم حجارة من السماء ! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، أفسنّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم تُتّبع أو سنّة عمر بن الخطاب ؟ وكذلك كان عثمان بن عفان ينهى عنها ، وخالفه علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] ، كما تقدّم ، وقال : « لا أدع سنّة رسول الله صلى الله

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( كنم ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر .