سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
302
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
قلنا : فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة يقول في آية : أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله . وأقرب ذلك قولهم في المتعة أنها خاصّة ، فقد خالفوا ذلك واحتجّوا من طريق ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال ، عن أبيه : قلت : يا رسول الله ! أفسخ الحجّ لنا [ خاصّة ] ( 1 ) أو لمن بعدنا ؟ قال : لكم خاصّة . . إلى آخر الحديث . [ قال أبو محمد : ] ( 2 ) والحارث بن بلال مجهول ، ولم يخرّج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ، وقد صحّ خلافه بيقين ، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله : أن سراقة بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - إذا أمرهم بفسخ الحجّ في عمرة - : يا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « بل لأبد الأبد » . ومن طريق البخاري : حدّثنا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - ، حدّثنا حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريح ، عن عطا ، عن جابر بن عبد الله ، وعن طاووس ، عن ابن عباس ، قالا - جميعاً - : قدم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم صبح رابعة من ذي الحجّة يهلّون بالحجّ خالصاً لا يخلطه شيء ، فلمّا قدمنا مكة
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر .