سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

284

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

الهدي أن يحلّ ، ولابد بل قد حلّ وإن لم يشأ ، وأنا إلى قوله أميل منّى ( 1 ) إلى قول شيخنا . الاحتمال الثالث : إنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجّاً قارناً أو مفرداً بلا هدي [ بل هذا ] ( 2 ) يحتاج معه إلى الفسخ ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتّع لمن لم يسق الهدي ، والقِران لمن ساق ، كما صحّ عنه ذلك ; وأما أن يحرم بحجّ مفرد ، ثمّ يفسخه عند الطواف إلى العمرة المفردة ويجعله متعة ، فليس له ذلك ، بل هذا إنّما كان للصحابة ، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحجّ المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالتمتّع والفسخ إليه ، فلمّا استقرّ أمره بالتمتّع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ، ثمّ يفسخه . وإذا تأملت هذين الاحتمالين الآخرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو متساويين له ، ويسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة ، وبالله التوفيق . وأما ما رواه مسلم - في صحيحه - عن أبي ذر : أن المتعة في الحجّ كانت لهم خاصة ، فهذا إن أريد به أصل المتعة ، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين ، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مبني ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر .