سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
285
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
يوم القيامة ; وإن أريد [ به ] ( 1 ) متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة . قال الأثرم : ذكر لنا أحمد بن حنبل : أن عبد الرحمن بن مهدي حدّثه عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر - في متعة الحجّ - كانت لنا خاصة ، فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر ، هي في كتاب الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( 2 ) . قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ أو خاصّ بالصحابة ، لا يقال مثله بالرأي ، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادّعى بقاءه وعمومه ، فإنه مستصحب لحال النصّ بقاءً وعموماً ، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ، ومدعي نسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة الذي يقدّم على صاحب اليد . قال المجوّزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه ، بل هذا رأي لا شك فيه ، وقد صرّح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر : عمران بن الحصين ، ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري - : تمتّعنا مع
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . البقرة ( 2 ) : 196 .