سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

281

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

معارض لرأيهما ، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة . ثمّ من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنصّ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة ، فسخ لأبد الأبد ، لا تختصّ بقرن دون قرن ، وهذا أصحّ سنداً من المروي عن أبي ذر ، وأولى أن يؤخذ به منه لو صحّ عنه . وأيضاً فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم [ قد اختلفوا في أمر قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ] ( 1 ) أنه فعله أو أمر به فقال بعضهم : هو منسوخ أو خاص ، وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد ، فنقول : من ادّعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل ، فلا يقبل إلاّ ببرهان ، وأقلّ ما في الباب معارضته بقول من ادّعى بقاءه وعمومه ، والحجّة تفصل بين المتنازعين ، والواجب الردّ عند التنازع إلى الله ورسوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] ، فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص ، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : إنه باق وحكمه عام ، فعلى من ادّعى النسخ والاختصاص الدليل . وأمّا حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا

--> 1 . الزيادة من المصدر .