سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
282
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
يثبت ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة . قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهلّ بالحجّ أن يفسخ حجّه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقال في المتعة : هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقال صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « اجعلوا حجّكم عمرة » . قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجّ - يعني قوله : لنا خاصة - ؟ قال : لا أقول به ، لا يُعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت . هذا لفظه . قلت : وممّا يدلّ على صحة قول الإمام أحمد ، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها أنها « لأبد الأبد » ، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ ! هذا من أمحل المحال . وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » ، ثمّ يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم ؟ ! فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وهو غلط عليه ، وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة