سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
280
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
قال : قلت : [ يا ] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم [ أ ] ( 1 ) رأيت فسخ الحجّ في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : بل لنا خاصة . ورواه الإمام أحمد . وفي سنن أبي داود - بإسناد صحيح - : عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : سئل عثمان عن متعة الحجّ ، فقال : كانت لنا ، ليست لكم . هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . . قال المجوّزون للفسخ والموجبون له : لا حجّة لكم في شيء من ذلك ، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المعصوم . . أما الأول : فإن المرقّع ليس ممّن يقوم بروايته حجّة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المرقّعية ( 2 ) . قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحديثه - : ومن المرقّع الأسدي ؟ ! وقد روى أبو ذر ، عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة ، ‹ 1455 › وغاية ما ينقل عنه - إن صحّ - أن ذلك مختص بالصحابة ، [ فهو رأيه ] ( 3 ) وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأُمّة ، فرأي أبي ذر
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . في المصدر : ( المدفوعة ) . 3 . الزيادة من المصدر .