سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
197
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
از اين عبارت به كمال وضوح ظاهر است كه : معتبر در علّيت صرف تأثير است ، ودر صورت عدم علت حكم معدوم نمىشود چه حكم به علل شتّى ثابت مىگردد . وعضد الدين در “ شرح مختصر الأُصول “ گفته : شرط قوم في علّة حكم الأصل الانعكاس ، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم ، ولم يشترط آخرون ، والحقّ أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين مختلفتين ; لأنه إذا جاز ذلك صحّ أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه ( 1 ) . اين عبارت دلالت دارد بر آنكه : [ هرگاه ] تعليل حكم واحد به علّتين مختلفتين جايز باشد ، انعكاس در علت لازم نيست ; چه هرگاه تعليل حكم به دو علت جايز باشد ، جايز است كه يك علت معدوم شود ، وحكم معدوم نشود ، وعلت ديگر قائم مقام علت معدومه گردد ، وجواز تعليل حكم به زيادة از يك علت ، مذهب جمهور سنيه است ( 2 ) ، چنانچه خود عضد الدين بعد اين عبارت گفته : لما علمت أن اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلّة ، فلنتخذ ذلك مبحثاً ولنتكلم فيه ، فنقول : المبحث تعليل الحكم الواحد بعلّتين أو
--> 1 . [ الف ] من مبحث القياس . [ شرح مختصر المنتهى الأصولي 3 / 354 ] . 2 . در [ الف ] كلمه : ( است ) خوانا نيست .