سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

195

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

وأوجبت ( 1 ) أيضاً أنه لا يحلّ أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحّت به الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح ; ولكون النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أوثق عندنا من عقولنا ، ولذلك لم يزل هذا العلم مضنوناً به على غير أهله ، ويشترط له ما يشترط في تفسير كتاب الله تعالى ، ويحرم الخوض فيه بالرأي الخالص غير المستند إلى السنن والآثار ( 2 ) . از اين عبارت ظاهر است كه : نزول قضا به ايجاب وتحريم سبب عظيم است في نفسه ، قطع نظر از مصالح وعلل در اثابه مطيع وعقاب عاصى ، واگر احكام موقوف بر محض علل مىبود ، مقيم متعانى را - كه مثل مسافر باشد - افطار جايز مىشد ، ومسافر مترفه را افطار حرام مىشد ، وهمين است حال در ساير حدود كه شارع آن را تحديد فرموده ، يعنى به مجرد تخلف علت شرعيه ، تخلف از احكام الهى وحدود شرعي نتوان نمود . واز قول أو : ( ويشترط له ما يشترط . . ) إلى آخره ظاهر است كه : خوض در تعليل احكام به رأى خالص غير مستند به سنن وآثار حرام وناجايز است ، پس براي فسخ حج علتي از طرف خود ايجاد كردن ، وبه زعم انتفاى آن علت ، نفى أصل حكم كردن ، بناء فاسد بر فاسد گذاشتن ‹ 1427 › است .

--> 1 . أي السنّة . 2 . [ الف ] مقدمة الكتاب . [ حجة الله البالغة 1 / 12 - 13 ] .