سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

192

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

فعرف أن الباعث قد تمّ ، وأن الإفراد أفضل ، فيؤتى به كما فعل مثل هذا في صلاة التراويح ( 1 ) . سيزدهم : آنكه اگر ردّ رسم جاهليت وتعليل مخالفتشان موجب انقطاع وارتفاع حكم گردد ، لازم آيد كه قِران نيز جايز نباشد ; زيرا كه در قِران نيز نفى قول أهل جاهليت وردّ رسم ايشان متحقق است . قبل اين شنيدى كه ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته : والمقصد بما روي - أي بالرخصة فيما روي : ( القران رخصة ) - لو صحّ نفي قول [ أهل ] ( 2 ) الجاهلية : ( العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور ) ، فكان تجويز الشرع إياها في أشهر الحجّ حينئذ ( 3 ) - حتّى لا يحتاج إلى وقت آخر البتة - رخصةَ إسقاط ، فكان أفضل ( 4 ) ، [ فإن رخصة الإسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة ، حيث كان نسخاً للشرع المطلوب رفضه ] ( 5 ) ، وأقلّ ما في الباب أن يكون أفضل ; لأن في فعله بعد تقرّر الشرع المطلوب إظهاره ،

--> 1 . خير جارى : وانظر : فتح الباري 3 / 344 ، شرح مسلم للنووي 8 / 169 ، 206 . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . لم ترد كلمة ( حينئذ ) في المصدر . 4 . در [ الف ] اشتباهاً قسمت : ( لأن في فعله بعد تقرّر الشرع المطلوب إظهاره ) كه بخشي از عبارت آينده است اينجا تكرار شده است . 5 . الزيادة من المصدر .