سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

181

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

در “ صحيح بخارى “ مذكور است : حدّثنا يحيى بن بكير ، قال : حدّثنا الليث ، قال : حدّثنا يونس ، قال ابن شهاب : حدّثني حميد بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة أخبره : أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجّة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قبل حجّة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ( 1 ) . ودر “ فتح الباري “ گفته : قوله : ( باب لا يطوف بالبيت عريان ) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك ، وفيه حجّة لاشتراط ستر العورة في الطواف - كما يشترط في الصلاة - ، وقد تقدّم طرف من ذلك في أوائل الصلاة . والمخالف في ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة في الطواف ليس بشرط ، [ فمن طاف عرياناً أعاد ما دام بمكة ، فإن خرج لزمه دم ] ( 2 ) . وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث : أن قريشاً ابتدعت - قبل الفيل أو بعده - : أن لا يطوف بالبيت أحد ممّن تقدّم عليهم من

--> 1 . [ الف ] باب لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحج مشرك من كتاب المناسك . [ صحيح بخارى 2 / 164 ] . 2 . الزيادة من المصدر .