سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
182
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
غيرهم أول ما يطوف إلاّ في ثياب أحدهم ، فإن لم يجد طاف عرياناً ، فإن خالف وطاف بثيابه ، ألقاها إذا فرغ ، ثمّ لم ينتفع بها ، فجاء الإسلام فهدم ذلك ( 1 ) . ونيز منع نكاح منكوحات آباء ومنع از جمع بين الأختين بر خلاف مشركين واقع شده ، پس ظاهراً اين حضرات به اين تمسك فاسد ، تجويز چنين انكحه هم در سر دارند ، وتخم أنواع ضلالات مىكارند . ولى الله در “ حجة الله البالغة “ گفته : المحرّمات : الأصل فيها قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ . . ) إلى قوله : ( وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » . وقوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « ولا تنكح المرأة على عمّتها . . » إلى آخر الحديث . وقوله : ( الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً . . ) ( 3 ) إلى آخر الآية . اعلم أن تحريم المحرّمات المذكورة في هذه الآيات كان أمراً شائعاً في أهل الجاهلية ، مسلّماً عندهم ، لا يكادون يتركونه ،
--> 1 . فتح الباري 3 / 387 . 2 . النساء ( 4 ) : 22 . 3 . النور ( 24 ) : 3 .