سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

17

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

آرى ; آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اين فسخ را از أصحاب خود بنابر مصلحتى كنانيده بود ، وآن مصلحت دفع رسم جاهليت بود كه عمره را در اشهر حج [ از ] ( 1 ) أفجرِ فجور مىدانستند ومىگفتند : إذا عفا الأثر ، وبرء الدرّ ( 2 ) ، وانسلخ الصفر . . حلّت العمرة لمن اعتمر . ليكن آن فسخ مخصوص بود به همان زمان ، ديگران را جايز نيست كه فسخ كنند به غير عذر . واين تخصيص به روايت أبو ذر وديگر صحابه ثابت است . أخرج مسلم ، عن أبي ذرّ ، أنه قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] خاصّة . وأخرج النسائي ، عن حارث بن هلال ( 3 ) ، قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1263 › قال : بل لنا خاصّة . قال النووي - في شرح مسلم - قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحجّ ; فقيل : فسخ الحجّ إلى العمرة .

--> 1 . زيادة از مصدر . 2 . در مصدر ( الدبر ) . 3 . در مصدر ( بلال ) .