سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
20
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
يا بنابر كثرت احتياج أصناف ديگر ، نزد ايشان محل طعن نمىتواند شد . ومدلول آية نيز همين است كه اين هر چهار فرقه - يعنى ذوى القربى ويتيمان ومساكين ومسافران - لياقت آن دارند كه خمس به اينها دادهايد ، خواه به هر يك از اينها برسد ، خواه به يك دو فرقه ، به دليل آية زكات ، وهو قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . ) ( 1 ) ، كه در آن آية هم مقصود بيان مصرف است بر مذهب صحيح ، پس اگر شخصي تمام زكات خود را به يك گروه از اين هشت فرقه مذكوره ادا نمود ، روا باشد ، [ كذا هذا ] ( 2 ) . وحضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] نيز در أيام خلافت خود حصه ذوى القربى [ را ] خود نگرفته ، بلكه بر طور عمر . . . فقرا ومساكين بني هاشم را از آن داده ، آنچه باقي ماند به ديگر فقرا ومساكين أهل اسلام تقسيم نموده ، پس چون فعل عمر . . . موافق فعل معصوم باشد چه قسم محل طعن تواند شد ؟ ! روى الطحاوي ، والدارقطني ، عن محمد بن إسحاق أنه قال : سألت أبا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين [ ( عليهم السلام ) ] : ان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] لمّا ولي أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ فقال : « سلك به - والله - مسلك أبي بكر وعمر » . زاد الطحاوي : فقلت : فكيف أنتم تقولون ؟ قال : « والله ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه » .
--> 1 . التوبة ( 9 ) : 60 . 2 . زيادة از مصدر .