سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
114
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأُحد ، فقال عمر : أجيبوا الرجل ، فسكتوا عنه ، فقال لابن عباس : أجبه ، فقال : إنّما أنزلها الله عذراً للماضين ، لمن شربها قبل أن يحرم ، وأنزل : ( إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . ) ( 2 ) حجّة على الناس ، ثم سأل عمر عن الحدّ فيها ، فقال علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : « إذا شرب هذي ، وإذا هذي فقد افترى ، فاجلدهم ( 3 ) ثمانين » ، فجلّد عمر ثمانين . ( 4 ) انتهى . وابن تيمية - از شدت تعصب - بعدِ نقل اين روايت انكار استفاده عمر جلد ثمانين را از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) آغاز نهاده ، وادعا كرده كه عمر آن را از عبد الرحمن استفاده نموده . وبطلان اين انكار از كلام مخاطب هم هويدا وآشكار است كه امر جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عمر را به تقرير حد خمر مثل حد دشنام بالقطع ذكر نموده ، ودخل عبد الرحمن را وآن هم به طور شركت آن حضرت به بعض روايات
--> 1 . المائدة ( 5 ) : 93 . 2 . المائدة ( 5 ) : 90 . 3 . في المصدر : ( فاجلده ) . 4 . منهاج السنة 6 / 84 .