السيد الخميني
98
أنوار الهداية
والموضوعية على سبيل الاحتمالات الأصولية ، لاعلى سبيل التصديق الفقهي ، فإنه خارج عن المقام ، وذلك يتم برسم أمور : الأول : أن الشبهة : إما حكمية أو موضوعية ، والحكمية : إما تكون لأجل الشك في قابلية الحيوان الكذائي للتذكية ، وإما لأجل الشك في شرطية شئ أو جزئيته لها ، وإما لأجل الشك في مانعية شئ عنها . والشك في قبول التذكية : إما من جهة الشبهة المفهومية ، كما لو شك في حيوان أنه داخل في نوع الكلب ، وإما من جهة أخرى ، كما لو شك في أن الحيوان المتولد من الحيوانين - مع عدم دخوله في عنوان أحدهما - مما يقبل التذ كية ، أولا . والشك في المانعية : تارة يكون لأجل وصف لازم ، وتارة يكون لأجل وصف حادث كالجلل . والشبهة الموضوعية : تارة تكون لأجل الشك في حيوان بأنه غنم أو كلب لأجل الشبهة الخارجية ، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان أنه جزء من الغنم أو الكلب ، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ مما يعلم تذكيته أو مما لم يعلم تذكيته ، وتارة في جزء منه بأنه مأخوذ مما يعلم تذكيته أو يعلم عدم تذكيته ، وأيضا تارة يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية خارجا ، مع عدم كونه في يد مسلم أو سوق المسلمين ، وعدم مسبوقيته بهما ، وتارة يكون لأجل الشك في طرو المانع بعد إحراز المانعية ، كما لو قلنا بأن الجلل مانع ، وشككنا في حصوله .