السيد الخميني
431
أنوار الهداية
في صحة عمل الجاهل أو فساده وأما حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة ، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به ، مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء إلا في الإتمام في موضع القصر ، أو الإجهار والإخفات في موضع الآخر ، لورود الدليل وفتوى الأصحاب على صحة الصلاة في الموردين ( 1 ) وتماميتها مع الجهل ولو عن تقصير ، مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه ، فصار ( كمه ) الكافي 1 : 30 - 31 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه . ( كر ) التوبة : 122 . ( كز ) الكافي 1 : 30 / 3 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه . ( كح ) الكافي 1 : 40 / 2 باب سؤال العالم وتذاكره . ( كط ) الكافي 3 ، 68 / 5 باب الكسير والمجدور . . . و 1 : 40 / 1 باب سؤال العالم وتذاكره ، الوسائل 2 : 967 / 1 و 3 باب 5 من أبواب التيمم . ( كي ) الأنعام : 149 . ( ل ) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 8 - 9 ، تفسير نور الثقلين 1 : 775 - 776 / 300 . ( لا ) الكافي 1 : 44 - 45 باب استعمال العلم . ( لب ) ما بين الحاصرتين أخذناه من تهذيب الأصول 2 : 430 لتتميم السقط الموجود هنا .
--> ( 1 ) انظر تذكرة الفقهاء 1 : 117 سطر 8 - 9 و 193 سطر 4 - 6 ، رياض المسائل 1 : 162 سطر 1 و 257 - 258 ، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 126 - 127 ، و 403 سطر 10 .