السيد الخميني
232
أنوار الهداية
. . . كالنص في العلم الإجمالي ، ومعلوم أن ذيلها لم يكن أمرا أجنبيا عن الصدر . كما أن قوله : ( ما أظن . . . ) إلخ ظاهر في أن القطع حاصل بعدم التسمية ، فإن الطائفتين غير مسلمين ، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب . نعم هي ضعيفة السند كرواية عبد الله بن سليمان ، وفيهما احتمال التقية كما مر سابقا . ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بني أمية ، وفيها : ( إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ، فلم يعرف الحرام من الحلال ، فلا بأس ) ( ز ) . ولا يبعد أن يكون موردها الغير المحصورة . ومنها : صحيحتا الحلبي وأبي المعزى في باب الربا ( ح ) وموردهما - أيضا - العلم الإجمالي ، والظاهر أن مصبهما الغير المحصورة ، إلى غير ذلك . ومقابلها روايات أخر محمولة على المحصورة كروايات التخميس ( ط ) فإنها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل مقدار الخمس والزيادة والنقيصة ، وأما لو علم أن في ماله - الذي بلغ خمسين ألف دينار - دينارا من الحرام لا إشكال في عدم وجوب الخمس . وبالجملة : دلالة الروايات على الشبهة الغير المحصورة واضحة . نعم يخرج منها بعض الموارد ، كما لو عرف صاحب المال فيجب التخلص من ماله . ومحل الكلام في سائر الأقسام في الفقه . [ منه قدس سره ] ( أ ) الكافي 5 : 313 / 39 باب النوادر من كتاب المعيشة ، الوسائل 12 : 59 / 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( ب ) في صفحة : 72 . ( ج ) المحاسن للبرقي : 496 / 601 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 : 92 / 7 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ( د ) الكافي 6 : 339 / 1 باب الجبن من كتاب الأطعمة ، المحاسن للبرقي : 495 / 596 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 : 90 / 1 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ( ه ) المحاسن للبرقي : 495 / 597 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 :