السيد الخميني
283
أنوار الهداية
أدلة حجية خبر الواحد في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد آية النبأ قوله ( 1 ) : فمنها آية النبأ ( 2 ) . . . ويمكن ( 3 ) تقريب الاستدلال بوجه آخر : وهو أنه لافرق في شمول العام
--> ( 1 ) الكفاية 2 : 83 . ( 2 ) الحجرات : 6 . لا يخفى أنه مع فرض المفهوم للآية الشريفة لا تدل على حجية خبر العادل مطلقا ، لأن التبين لا يناسب الجزائية ، فإن مجئ الفاسق بالنبأ مع وجوب تحصيل العلم للعمل غير مترتبين عقلا ولا عرفا ، فلابد من أن يكون ذلك كناية عن الإعراض عن خبر الفاسق وعدم ترتيب الأثر عليه ، ومفهومه - على فرضه - ترك الإعراض ، وهو أعم من كونه تمام الموضوع للعمل ، فلا يستفاد منه كونه حجة بنفسه ، كما لا يخفى . [ منه قدس سره ] ( 3 ) وهاهنا تقريبات اخر : منها : ما أفاده الماتن ( أ ) ، ولا يخفى مخالفته لظاهر الآية .