السيد السيستاني

76

تعليقة على العروة الوثقى

[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف . فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 259 ) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن ( 260 ) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 261 ) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 262 ) . [ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 263 ) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .

--> ( 259 ) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه . ( 260 ) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الأقرب . ( 261 ) ( والفحم ) : على الأحوط والأظهر جواز السجود عليه . ( 262 ) ( إذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء . ( 263 ) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الأقوى .