السيد السيستاني

130

تعليقة على العروة الوثقى

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ . [ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً ( 437 ) أو استمعها من غيره ( 438 ) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها . [ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب ( 439 ) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد . [ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها . [ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم .

--> ( 337 ) ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة . ( 438 ) ( أو استمعها من غيره ) : إذا استمع إلى قراءتها في صلاة الفريضة فالأحوط ان يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها أيضاً ، وأما إذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شئ إلا إذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد . ( 439 ) : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة .