السيد السيستاني

131

تعليقة على العروة الوثقى

[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة ( 440 ) فيجب قراءتها عدا سورة براءة . [ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ( 441 ) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما . [ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة . [ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ( 442 ) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة . [ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة ( 443 ) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما . [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه

--> ( 440 ) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة إلى ما عداها - غير سورة التوبة - فالأحوط - بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر - الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الآيات . ( 441 ) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الآتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء بأحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط . ( 442 ) ( لم تكف لغيرها ) : على الأحوط . ( 443 ) ( وجب إعادة البسملة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .