السيد السيستاني
100
تعليقة على العروة الوثقى
يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . [ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 301 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ( 302 ) ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر . [ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر ( 303 ) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 304 ) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة . [ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء ( 305 ) عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير . [ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً
--> = يشد به فتق بعض الخفاف . ( 301 ) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع . ( 302 ) ( تنجس ظاهره ثانياً ) : لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة . ( 303 ) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة . ( 304 ) ( باطنه ) : في الجملة . ( 305 ) ( إذا علم جريان الماء ) : أو شك في زوال وصف الاطلاق .