السيد السيستاني

99

تعليقة على العروة الوثقى

بإلقاء الكر ( 296 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 297 ) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . [ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج ( 298 ) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا . [ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية ( 299 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس . [ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ( 300 ) ليسا مما

--> ( 296 ) ( إلا بالقاء الكر ) : بل يطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ في باطنه معظم الماء . ( 297 ) ( عن اشكال ) : ضعيف . ( 298 ) ( بحيث لا يخرج ) : مع زوال العين . ( 299 ) ( في العصر الفورية ) : الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بُدّ من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فوراً . ( 300 ) ( الخيط ) : الظاهر أن مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي =