السيد السيستاني

32

تعليقة على العروة الوثقى

بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس . [ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض , فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . [ 85 ] مسألة 13 : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ( 15 ) على الأقوى . [ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا . [ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 16 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 17 ) . [ 88 ] مسألة 16 : إذا شك في التغير وعدمه ( 18 ) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ( 19 ) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . [ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع

--> ( 15 ) ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره . ( 16 ) ( والخارج تنجس ) : على الأحوط في بعض صوره . ( 17 ) ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه . ( 18 ) ( إذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالأحوط الاجتناب عنه . ( 19 ) ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه .