السيد السيستاني
33
تعليقة على العروة الوثقى
لم يحكم بنجاسته ( 20 ) . [ 90 ] مسألة 18 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ( 21 ) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 22 ) . فصل [ في الماء الجاري ] الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع ( 23 ) وإن كان واقفاً . [ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة ( 24 ) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ( 25 ) لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً . [ 92 ] مسألة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا ( 26 ) وكان قليلاً ينجس
--> ( 20 ) ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان أوجد استعداداً في الماء للتغير بالشئ الطاهر إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير . ( 21 ) ( لم يطهر ) : على الأحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري . ( 22 ) ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام . ( 23 ) ( ومثله كل نابع ) : الأقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري . ( 24 ) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال . ( 25 ) ( من الأعلى إلى الأسفل ) : إذا كان مع الدفع . ( 26 ) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها .